بدأت معالم الأزمة المالية التي أصابت الأسواق المحلية والعالمية منذ أواخر العام 2007 بالتفجر عبر قضايا مليونية وبخانات عريضة من الأموال المطلوبة، لعل أحدثها وأبرزها ما كان من بنك برقان ضد المدعو منصور محمود حاجي حيدر والتي يطالبه فيها البنك بسداد مبلغ إجمالي وقدره 39 مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعين دينارا و117 فلسا عدا ما يستجد من فوائد متراكمة حسب نصوص القانون المصرفي. وبموجب عقد تسهيلات مصرفية في الرابع والعشرين من نوفمبر من العام الماضي وافق البنك على جدولة الرصيد المدين الناشئ عن التسهيلات المصرفية الممنوحة على الحساب الجاري لمنصور محمود حاجي حيدر بقيمة 39 مليونا ومائة وواحد وستين ألف دينار كويتي يتم سداده على ثمانية عشر قسطا ربع سنوية يستحق أولها في الرابع من ابريل 2010 وآخرها بتاريخ الأول من أكتوبر 2014 على أن تدفع الفوائد كل ثلاثة أشهر. وقد تخلف المدعو عن السداد بتاريخ الأول من مارس الماضي كما تخلف عن سداد القسط المستحق في الأول من ابريل الماضي. وحسب القانون فإنه يحق للبنك في مثل هذه الحالات استيفاء فائدة بواقع 4 % فوق سعر الخصم المعلن لدى البنك المركزي. كما يجري النص في الفقرة الثانية من البند السادس من عقد التسهيلات على أنه في حال التخلف عن سداد أحد الأقساط يعتبر كامل رصيد المديونية الناشئ عن العقد حال الأداء ويلتزم المقدم ضده بسداده للبنك فورا وذلك دون إعذار أو إنذار ودون ثمة حاجة للجوء إلى القضاء. وفي حال القضية الماثلة فإنه وبعد إقرار قضائي وقعه قاضي الأمور الوقتية سعد ناصر العجمي تم حجز تحفظي لصالح بنك برقان لدى كافة البنوك والمؤسسات المالية المحلية والخارجية، فصار منصور محمود حاجي حيدر مكبلاً ماليا من كل حدب وصوب بأمر القضاء العادل. ويشتمل الحجز على حسابات المدعو في الشركة الكويتية للمقاصة وجميع أسهمه في الشركات المساهمة ووحدات الاستثمار في الشركات الاستثمارية، كما أن الملاحقة لتحصيل حقوق بنك برقان تشمل كل ما لدى المطلوب المشار إليه من ودائع وأمانات أو أرباح لحصص أو تعويضات وكل ما يطلق عليه لفظ مال لدى البنوك والشركات وصناديق الاستثمار الكويتية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. وتظهر أوراق القضية أن طلب الحجز التحفظي الصادر من لدن إدارة تنفيذ الأفراد يطال أي عقد أبرمه المدعو مع البنك الصناعي وكذا الحال فيما يخص علاقاته المالية والاستثمارية مع شركة بيت الاستثمار العالمي غلوبل. ويعتبر الحجز التحفظي نافذا قضائيا منذ صبيحة يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2010 يطال جميع موجودات المدعو المنقولة وغير المنقولة لدى خزائن بنك أبو ظبي الوطني ذات الأبواب الفولاذية. وهنا النص الكامل لطلب بنك برقان استصدار الأمر بالحجز التحفظي:
بنك برقان
طلب استصدار أمر حجز تحفظي
الكويت في 2/6/2010
السيد الاستاذ / قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية المحترم
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم / بنك برقان (ش.م.ك)
ويعلن في المركز الرئيسي الادارة القانونية شارع عبدالله الاحمد بجوار المسجد الكبير دور 22
ضد
السيد / منصور محمود حاجي حيدر - كويتي الجنسية - ويحمل بطاقة مدنية رقم 276051100025
ويعلن بالمسيلة - قطعة 7 ـ شارع 2 - منزل رقم 2
مقدم ضده
بالآتي
بموجب عقد تسهيلات مصرفية مؤرخ في 24/11/2009 وكتاب الموافقة على التسهيلات المؤرخ في 25/11/2009 وافق البنك على جدولة الرصيد المدين الناشئ عن التسهيلات المصرفية الممنوحة على الحساب الجاري المقدم ضده لدى البنك الطالب برقم 2060353198 لتكون في صورة قرض بمبلغ اجمالي قدره -/39.161.000 د.ك (تسعة وثلاثون مليون ومائة وواحد وستون الف دينار كويتي) يتم سداده على ثمانية عشر قسطا ربع سنويا يستحق اولها بتاريخ 1/4/2010 واخرها بتاريخ 1/10/2014، وعلى ان تدفع الفوائد كل ثلاثة اشهر.
وحيث تخلف المقدم ضده عن سداد الفائدة المستحقة بتاريخ 1/3/2010، كما تخلف عن سداد القسط المستحق بتاريخ 1/4/2010.
ولا يجري النص في الفقرة رقم 5 من البند الرابع من عقد التسهيلات سالف الذكر على انه وفي حالة تأخر العميل عن سداد اية مبالغ مستحقة عليه بالدينار الكويتي فانه يحق للبنك استيفاء فائدة بواقع %4 فوق سعر الخصم المعلن لدى بنك الكويتي المركزي.
كما يجري النص في الفقرة الثانية من البند السادس من عقد التسهيلات على انه وفي حالة التخلف عن سداد احد الاقساط يعتبر كامل رصيد المديونية الناشئ عن العقد حال الاداء ويلتزم المقدم ضده بسداده للبنك فورا وذلك دون اعذار او انذار ودون ثمة حاجة للجوء للقضاء.
ذلك الذي ترتب على انكشاف الحساب الجاري المقدم ضده لدى الطالب بكامل الرصيد المدين الناشئ المديونية والبالغ قدرها مبلغ 117/39.913.343 د.ك (تسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثة عشر الف وثلاثمائة وثلاثة واربعون دينار كويتي و 117 فلسا) كما في تاريخ 27/4/2010 وذلك بخلاف الفوائد اعتبارا من التاريخ المذكور وحتى تمام الوفاء، مما حدا بالطالب الى تكليفه بأداء ذلك المبلغ بموجب الانذار المؤرخ في 16/5/2010، الا ان المقدم ضده لم يحرك ساكنا.
ولما كان النص في المادة (227/1) من قانون المرافعات يجري على انه:
يجوزلكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يحجز على ما لمدينه لدى الغير من المنقولات او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط.
والنص في المادة 229 من ذات القانون على انه:
اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضي الامور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتا، وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز..»
مما لا يسع البنك الطالب - معه - سوى التقدم بهذا الطلب ابتغاء استصدار امر بالحجز التحفظي على ما يكون للمقدم ضده من حسابات لدى البنوك، وحسابات لدى الشركة الكويتية للمقاصة. ومحافظ استثمارية لدى شركات الاستثمار الكويتية، واسهم في شركات الساهمة، ووحدات استثمار في صناديق الاستثمار. وعلى ما يكون للمقدم ضده من ودائع او امانات، او ارباح حصص، او تعويضات وكل ما يطلق عليه لفظ مال لدى البنوك والشركات وصناديق الاستثمار الكويتية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بدولة الكويت.
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على هذا الطلب وحافظة المستندات المرفقة به:
اصدار الامر بتوقيع الحجز التحفظي على ما يكون للمقدم ضده من حسابات لدى البنوك، وحسابات لدى الشركة الكويتية للمقاصة، ومحافظ استثمارية لدى شركات الاستثمار الكويتية، واسهم في شركات المساهمة، ووحدات استثمار في صناديق الاستثمار، وعلى ما يكون للمقدم ضده من ودائع او امانات، او ارباح حصص، او تعويضات وكل ما يطلق عليه لفظ مال لدى البنوك والشركات وصناديق الاستثمار الكويتية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بدولة الكويت.
وذلك وفاء لمبلغ 117/39.913.343 د.ك (تسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثة عشر الف وثلاثمائة وثلاثة واربعون دينار كويتي و117 فلسا) مع الزام المقدم ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول وافر التحية
باسم حضرة صاحب السمو امير الكويت
امر حجز تحفظي رقم / 2010 وكيل الطالب
العنود العبدالرزاق المحامية
نحن / سعد ناصر العجمي قاضي الامور الوقتية
بعد الاطلاع على هذا الطلب وعلى المستندات المرفقة، وعملا بنص المادة 227 و229 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ونأمر بتوقيع الحجز التحفظي على ما يكون للمقدم ضده من حسابات لدى البنوك، وحسابات لدى الشركة الكويتية للمقاصة، ومحافظ استثمارية لدى شركات الاستثمار الكويتية. واسهم في شركات المساهمة. ووحدات استثمار في صناديق الاستثمار. وعلى ما يكون للمقدم ضده من ودائع او امانات. او ارباح حصص. او تعويضات وكل ما يطلق عليه لفظ مال لدى البنوك والشركات وصناديق الاستثمار الكويتية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بدولة الكويت.
وذلك وفاء لمبلغ 117/39.913.343 د.ك (تسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثة عشرة الف وثلاثمائة وثلاثة واربعون دينار كويتي و117 فلسا) ومع الزام المقدم ضده بالمصاريف مقابل اتعاب المحاماة.
قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية
تاريخ صدور الأمر 6/6/2010 دائرة الامور الوقتية
صحيفة الاشكال المقدمة من لدن المحامي مشاري العصيمي
انه في يوم الموافق / / 2010
بناء على طلب السيد / منصور محمود حاجي حيدر - كويتي الجنسية ب م رقم (2760551100025) ومحله المختار مكتب المحامي / مشاري العصيمي (محامون ومستشارون قانونيون) الكائن بالكويت - شارع فهد السالم - مركز الدولية التجاري - الطابق الاول.
انا مندوب الاعلان بادارة التنفيذ بوزارة العدل قد انتقلت في تاريخه اعلاه واعلنت:ـ
1ــ السيد / الممثل القانوني لبنك برقان بصفته
ويعلن في / مقر البنك الرئيسي - الادارة القانونية - ش عبدالله الاحمد - بجوار المسجد الكبير - دور 22
مخاطباً مع /
2ــ السيد / مدير ادارة التنفيذ بصفته
ويعلن في / الفتوى والتشريع - ابراج العوضي.
مخاطباً مع /
واعلنتهما بالاتي
فوجئ الطالب بقيام المعلن اليه الاول باستصدار حجز تحفظي استناداً للعقد المؤرخ في 24/11/2009 المعنون «عقد تسهيلات مصرفية بمبلغ 39.161.000 د.ك وحيث ان هذا الاشكال مرفوع قبل تمام اجراءات التنفيذ فهو مقبول شكلاً عملاً بالمادة 211/2 من قانون المرافعات.
الموضوع
اشكال في تنفيذ الحجز التحفظي رقم 210/2010 المؤرخ 6/6/2010 ملف التنفيذ رقم (10118475)
مستعجل
101255370
28/6/2010 وكيل الطالبة المحامي مشاري العصيمي
المحامي حسن الموسوي
أسباب الاشكال
اولاً: صدور امر الحجز التحفظي المستشكل في تنفيذه في غير الحالات التي نص عليها القانون:
طبقاً للمادة 222 من قانون المرافعات انه:
«مع عدم الاخلال بما ينص عليه قانون آخر / يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينة في الاحوال الاتية..أ) كل حالة يخشى فيها فقدانه ضمان حقه»
ومن المقرر قانونا:
«ان الاسس العامة لفكرة القضاء الوقتي انه وجد لمواجهة الحالات التي تبرر الحاجة الى حماية وقتية بناء على ما يقرره القاضي، ويلزم في هذه الحالة توافر الشروط الاتية:ـ
1ــ ان يكون هناك احتمال لوجود الحق او المركز القانوني الذي يتعلق به الامر، بأنه يتضح للقاضي مما يعرض عليه ان الطالب هو صاحب الحق او المركز القانوني الذي يستوجب القانون حمايته.
2ــ ان يتوافر ظرف الاستعجال وذلك يتوافر الخشية من وقوع ضرر على ذلك الحق او المركز القانوني المراد حمايته.
3ــ ان يكون الاجراء المطلوب وقتياً لا يمس اصل الحق.
4ــ ان يستلزم تحقيق الهدف من ذلك الاجراء الوقتي المطلوب صدور الامر في غير مواجهة الخصم بتقدير ان المباغتة هي هدف مقصود من تظلم الاوامر على عرائض، الامر الذي يلقي على القاضي الذي يقدم اليه الطلب واجب التثبت من ان اجابة الطالب الى ذلك الطلب لن يؤثر بالحقوق الموضوعية اذا توافرت هذه الشروط جميعاً، فان ملاك الامر للسلطة التقديرية للقاضي».
ثانياً: ملاءة الشركة المستشكل وقوة مركزه المالي:
استندت المستشكل ضدها الاولى في طلبها الى ان لديها الخشية من تهريب الطالب لامواله، وكان الثابت ان الطالب يتمتع بمركز مالي قوي، وسنقدم لعدالة المحكمة ما يثبت ملاءة المستشكل، الامر الذي يتضح معه عدم وجود اي خشية معقولة ومبررة من فقدان المستشكل ضدها لضمان حقوقها هذا لو سلمنا للجدل المحض ان لها حقوقاً.
ثالثاً: عدم صحة مديونية المستشكل ضده الاول:
أــ يشترط في سند الدين الشروط ذاتها التي يستلزمها المشرع من ضرورة توافر الرضا والمحل والسبب، ويكون السبب في تحرير سند الدين وعقد التسهيلات في العلاقة الاصلية التي ادت الى انشائه.
ومن المقرر في هذا الصدد يشترط في السبب ان يكون موجوداً ويعتبر السبب المذكور في السند هو السبب الحقيقي الى ان يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فانه يترتب على ذلك بطلان الالتزام متى كان السبب المستتر حقيقياً ومشروعاً.
نخلص مما تقدم جميعه الى ان ظاهر الاوراق يقطع بعدم صحة الاسباب التي استند اليها المستشكل ضده الاول بما يؤكد عدم تحقق شروط استصدار امر الحجز التحفظي، الامر الذي يتضح معه أن الامر صدر على خلاف القانون جديراً بالالغاء.
وبالتالي لا يجوز للمستشكل ضده الاول قبل ذلك التاريخ ان تطالب الطالبة برد اية مبالغ وذلك قبل حلول اجل الدين.
بناء عليه
انا مندوب الاعلان سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما بهذه الصحيفة وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام المحكمة الكلية الكائن مقرها بقصر العدل بمدينة الكويت العاصمة بجلستها المنعقدة علناً من الثامنة صباحاً وما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2010 امام الدائرة لسماعهم الحكم بما يلي:ـ
بقبول الاشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف اجراءات تنفيذ الحجز التحفظي رقم 210/2010 المودع ملف التنفيذ رقم 10118475 قصر العدل والموقع بتاريخ 6/6/2010 لحين الفصل في الدعوى رقم 3838/2010 ت ك /2 والمقامة من المستشكل ضده الاول من الزام المعلن اليه الاول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
ولأجل العلم /
الحجز القضائي يطال جميع الموجودات المالية للمدعو حيدر لدى بنك الدوحة مشفوعاً بطلب التنفيذ الشامل والعاجل من أجل استرداد أموال البنك بعد التعثر في سداد الفائدة والقسط الشهري
قائمة ما يشغله المدعو منصور محمود حاجي حيدر في الشركات المالية ذات الوجهة الاستثمارية
عضو مجلس ادارة في شركة لؤلؤة الكويت العقارية (ش م ك مقفلة)عضو مجلس ادارة شركة المستقبل العالمية للاتصالات (ش م ك مقفلة)ممثل الشركة الخامسة الدولية التجارية في عضوية مجلس ادارة الشركة الوطنية للاجارة والتمويل رئيس مجلس ادارة شركة الزمردة للاجارة والتمويل